الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مراتب الإجماع
.كتاب الأقضية: اتفقوا أن من ولى الإمام القرشي الواجب طاعته الأحكام فإن أحكامه إذا وافق الحق نافذة على أنه إن حكم بما يخالف الإجماع فإن حكمه مردود.واتفقوا على أن من لم يوله سلطان نافذ الأمر بحق أو بتغلب ولا حكمه الخصمان ولا هو قادر على إنفاذ الحكم أن حكمه غير نافذ وأن تحليفه ليس تحليفا. واتفقوا أن من لم يكن محجورا وكان بالغا حسن الدين سالم الاعتقاد حرا غير معتق عالما بالحديث والقرآن والنظر والإجماع والاختلاف لم يبلغ الثمانين جائز أن يولى القضاء. واتفقوا أن ما حكم به لغير نفسه ولغير أبويه ولغير عبده ولغير كل من يختلف في قبول شهادته له من ذوي رحمه ومن ولده أو من ولد ولده بكل وجه وإخوته وأخواته ومن هو في كفالته وصديقه الملاطف وعلى عدوه أن حكمه جائز إذا وافق الحق. واختلفوا في حكمه لكل من ذكرنا أيجوز أم لا. واتفقوا أن من ولى القضاء كما ذكرنا في جهة ما أو وقت ما أو أمر ما أو بين قوم ما فإن له أن يحكم بينهم. وأظن أنهم اختلفوا هل له أن يحكم في غير ما قلد ولكن لا اعلم في المنع من ذلك خلافا في وقتي هذا. واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة مع يمين المشهود له وبالإقرار الذي لا يتصل به استثناء أو ما يبطله إذا كان في مجلس القاضي ولم يكن تقدمه إنكار عنده أو أثبته القاضي في ديوانه وشهد به عدلان عند ذلك القاضي. واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله. واتفقوا على أنه فرض عليه أن يحكم بالعدل والحق. واتفقوا على تحريم الرشوة على قضاء بحق أو باطل أو تعجيلا لقضاء بحق أو باطل. واتفقوا على أنه إن حكم بين الذميين الراضيين بحكمه مع رضا حكام أهل دين ذينك الذميين أن ذلك له وأنه يحكم بما أوجبه دين الإسلام. واختلفوا في حكمه بينهم في الخمر والخنازير والميتة. واتفقوا أن من كان غير عالم بأحكام القرآن والحديث صحيحه وسقيمه وبالإجماع والاختلاف فإنه لا يحل له أن يفتي وإن كان ورعا. واتفقوا أن من كان عالما بما ذكرنا وكان ورعا فله أن يفتي. واتفقوا أنه لا يحل لقاض ولا لمفت تقليد رجل بعينه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله وسواء كان ذلك الرجل قديما أو حديثا. واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والإجماع. واتفقوا أن من حكم بغير هذه الثلاثة أو القياس أو الاستحسان أو قول صاحب لا مخالف له منهم أو قول تابع لا مخالف له من التابعين ولا من الصحابة أو قول الأكثر من الفقهاء فقد حكم بباطل لا يحل. واتفقوا على أنه لا يحل لمفت ولا لقاض أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا في قصة وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في أخرى مثلها وإن كان كلا القولين مما قال به جماعة من العلماء ما لم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له إلى صواب بان له. وأجمعوا على أن قبول الترجمة بشاهدين عدلين. واتفقوا على أن للقاضي أن يكتب للمحكوم عليه كتابا بحكم له يشهد له فيه إن أحب المحكوم له ذلك أو دعا إليه. واتفقوا أن الإمام إذا أعطى الحاكم مالا من وجه طيب دون أن يسأله إياه فإنه له حلال وسواء رتبه له كل شهر أو كل وقت محدود أو قطعة عنه. واتفقوا أن الحاكم إذا حكم بشهادة عدول عنده على ما نذكره في كتابنا هذا في الشهادات إن شاء الله تعالى على إقرار أو على علمهم أن له أن يحكم. واتفقوا على أنه ليس له أن يحكم بما عدا علمه أو إقرار المحكوم عليه أو ما قامت به البينة. واتفقوا أن من أمره الإمام الواجبة طاعته من الحكام بقبول كتاب حاكم آخر إليه من بلد بعيد أو بمخاطبة غيره من الولاة أن للحاكم أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم بما ورد فيه مما يوجب الحكم ويحكم بكتابه من أمر بقبوله أيضا كذلك إذا شهد بما في نص الكتاب عدلان وكان الكتاب مختوما وكان إلى هذا الذي وصل إليه وكان الذي كتبه حيا غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب به إليه هذا في غير الحدود والقصاص وفي غير كتابه من البلد القريب. واتفقوا أن كتب الحاكم إلى الحاكم إذا كان بأمر من الإمام كما ذكرنا فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب إليه أن هذا كتاب فلان الحاكم إليك وأشهدنا على ما فيه أن على المكتوب إليه أن يحكم به .بقية من الأقضية والدعوى والإقرار والقسمة والشهادات: واتفقوا على قبول شاهدين مسلمين عدلين فاضلين في دينهما ومعتقدهما حسني الزي والاسم والكنية معروفين حرين بالغين معروفي النسب ضابطين للشهادة غير محدودين في قذف ولا في خمر ولا في شيء من الحدود ولا يكونان مع ذلك أبوين ولا جدين ولا ابنتين ولا ابني ابن أو ابنة وإن سفل ولا أخوين ولا ذوي رحم محرمة من الذي شهدا له ولا أحدهما ولا آكل طين ولا ناتف لحيته ولا صديقين ولا شريكين ولا أجيرين ولا سيدين للمشهود له ولا أحدهما ولا أغلفين ولا صيرفيين ولا أخرسين ولا مغنيين ولا نائحين ولا بائعي ما لا يجوز ولا متخذيه ولا مكاريي حمير ولا صاحبي حمام ولا متقبلي حمام ولا طفيليين ولا يكون أحدهما شيئا مما ذكرنا ولا زوجا ولا يكونان عدوين للمشهود عليه ولا أحدهما ولا بدويين على قروي وهو الحضري ولا خصيين ولا أعميين ولا يكونان أيضا أخوين ولا أبا وابنا ولا شاهدا المشهود فيه يتملكه غير من شهدا له به فسكتا ولا فقيرين ولا شاعرين ولا أحدهما شيئا مما ذكرنا.فإذا شهد اثنان كما ذكرنا وحلف المشهود له ولم يرجعا عن شهادتهما ولا أحدهما ولم يكونا حين سماعهما الشهادة مختفيين وقال لهما المشهود عليه اشهدا على بهذا وقالا حين أدائهما الشهادة نشهد بشهادة الله على هذا لهذا بكذا ولم يكن عند المشهود عليه اعتراض وكان حاضرا بعد تأتي مدة ينقطع فيها عذرة فقد وجب الحكم بما شهدا به في جميع الحقوق كلها والحدود كلها حاشا الدماء والزنا واللياطة. نعني بالدماء ما أوجب قتلا بقود أو غيره فقط إلا أن يكون أحدهما أو كلاهما شهد في حد قد أقيم عليه أو شهدا به قبل فردت أو علما ما شهدا به وكان منكرا فبقي مدة ما لا يشهدان بها أو أحدهما فإنهم اختلفوا في الحكم بتلك الشهادة. واتفقوا على قول رجل وامرأتين كما ذكرنا في الرجال سواء بسواء إن لم يوجد رجلان في الديون من الأموال خاصة. واتفقوا على قبول أربعة رجال كما ذكرنا فيما أوجب القتل بقود أو غيره وفي الزنا وفعل قوم لوط. واتفقوا أن الحاكم إذا تقصى البحث عن الشهادة والشهود فلم يأت محرما عليه. واختلفوا في شهادة من لم يبلغ من الصبيان والجواري وفي شهادة النساء منفردات وفي شهادة الرجل الواحد والمرأة الواحدة مع يمين الطالب ودون يمينه أيجوز ذلك أم لا. واتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر. واختلفوا في قبول المشركين في الوصية في السفر. واتفقوا على أن المسلمين يقبلون على المشركين الذميين وغيرهم في كل حال من الدماء فما دونها. واختلفوا في قبول المشركين على المشركين. واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت الإجابة له ممكنة فدعي إلى أداء شهادته ففرض عليه أداؤها. واتفقوا على أن الكبائر والمجاهرة بالصغائر والإصرار على الكبائر جرحة ترد بها الشهادة. واختلفوا في غير كل ما ذكرنا قبل هذا ترد به الشهادة أم لا. واتفقوا على أن قبول من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقة على مخالفة بما لا يعلم غير جائز. واتفقوا على أن قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز. وأجمعوا أن السحر والفساد في الأرض والزنا والربا وقذف المحصنات واللياطة وأخذ أموال الناس استحلالا وظلما وشرب الخمر وعقوق الوالدين بالضرب والسب ومنع حقهما وهو قادر عليه والكذب المحرم الكثير جرح ترد به الشهادة. واختلفوا في المسلم يخاصم الذمي فقال الجمهور اليمين على المدعى عليه منهما أيهما كان وقال بعض التابعين المسلم أحق باليمين على كل حال. واتفقوا أن الشهود إذا شهدوا كما ذكرنا أن الحكم بشهادتهم قد وجب. واختلفوا أيضا إذا رجعوا عنها بعد إنفاذ الحكم أيفسخ أم لا. واتفقوا على أن من حلف في جامع بلدة قائما حاسرا مستقبل القبلة بأمر الحاكم الذي يجوز حكمه بالله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية على البت فإنها يمين ينقطع بها عنه الطلب. ثم اختلفوا إن جاء المحلوف له بعد ذلك ببينة. واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب. واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الأموال. واختلفوا في الوالد يأخذ مال الولد أيقضى عليه برده أم لا. واتفقوا على أن الخلطة بالمبايعة والمشاراة إذا ثبتت وكان المدعى عليه متهما بمثل ما يدعى به عليه مظنونا منه ذلك فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما. واتفقوا أن من أثبت حقا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فإنه يحكم له. واتفقوا أن من أسلم أبواه وأمه جميعا وهو غير بالغ فإن الإسلام يلزمه. واتفقوا أنه إن كان بالغا فأسلم أبواه أو أحدهما أنه لا يجبر على الإسلام. واختلفوا أيلزمه الإسلام بغير إسلام أبويه أو أحدهما من عم أو جد. واتفقوا أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا اسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما. واتفقوا على أن جميع الشركاء إذا دعوا كلهم إلى القسمة وكان الشيء إذا قسم وقع لكل واحد منهم ما ينتفع به ولم يكن ذلك الشيء المشاع واحدا كجوهرة واحدة أو ثوب واحد أو اثنين مزدوجين كزوج باب أو خفين أو نعلين أو ما أشبه ذلك وأثبتوا مع ذلك ملكهم لما طلبوا قسمه ببينة عدل أنه يقسمه الحاكم بينهم. واتفقوا أنه من ملك إناث حيوان فكل ما تولد منها من لبن أو ولد أو كسب أو غلة أو صوف فاللبن والولد والصوف والشعر والوبر ملك لمالك أمهاته وأن له أخذ الأمهات والغلة والكسب. واختلفوا إذا غصب الأمهات أو ملكها ملكا فاسدا وإنما اختلفوا في الغصب والملك الفاسد لأنهم جعلوا الغاصب والمالك ملكا فاسدا مالكين للأمهات والأصول بالتضمن له وبالشبهة. واتفقوا في ولد حدث بين أمة زيد وعبد خالد أن ذلك الولد لسيد أمه. واتفقوا في ولد الأمة من زنا أنه لسيد أمه. واختلفوا في ولد الغارة المتزوجة أيضا. واتفقوا أن ولد الأمة من زوجها عبد لسيد أمه. واختلفوا فيه إن كان أبوه عربيا أيملك أم يفديه أبوه. واتفقوا أن من ملك شجرا أو حبا فكل ما تولد منه فهو له من حب أو تبن أو ثمرة أو ورق. واتفقوا أن الولد ملك لمالك أمهاته لا لمالك آبائه. واختلفوا إن كان أبوه عربيا أو ولد مستحقه أيملكه مالك أمهاته أم لا. واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد واجب بقتل أو سرقة في مجلسين مفترقين وهو حر عاقل بالغ غير سكران ولا مكره وكان ذلك الإقرار في مجلس الحاكم بحضرة بينة عدول وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يروه ثم ثبت على إقراره حتى يقتل أو يقطع على ما نذكره في كتاب الحدود إن شاء الله فقد أقيم عليه الحد الواجب. واتفقوا أن من أقر بالزنا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره في أربع مجالس متفرقة كما ذكرنا في المسألة التي قبلها وثبت على إقراره حتى أقيم عليه جميع الحد فإنه قد أقيم عليه الحد الواجب. واتفقوا أن الرجل إن أقر بولد يحتمل أن يكون منه ولا يعرف كذبه فيه ويمكن أن يكون ملك أمه أو تزوجها ولم يذكر الولد دعواه ولم يكن فيه منازع ولم يكن على الولد ولا لأحد فهو لاحق به. واتفقوا أن إقرار الحر البالغ العاقل غير المحجور عليه فيما يملك إذا كان إقراره ذلك مفهوما غير مستثنى منه شيء ولا متصل به ما يبطله وكان غير سكران ولا مكره ولا مفلس ولم يوقن كذبه فإنه مصدق ومحكوم عليه إذا صدقه المقر له. واتفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثة فصاعدا. واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير معظم شأنه وإخباره عن نفسه. واتفقوا أن استثناء الأقل من جنسه بعد أن يبقى الأكثر جائز. واتفقوا أن الربع في هذا المكان قليل. واتفقوا أن من أقر بابن أمته أنه لاحق به. واتفقوا أن ما ولدت الأمة أو الزوجة لستة أشهر بعد وطء السيد أو الزوج ولم يكن وطئها رجل قبلهما أو وطئها وكان بين آخر وطء كان من الأول وبين وطء الثاني ما لا يكون حملا فإنه لاحق بالذي هو في عصمته الآن. واتفقوا أن الحمل يكون من ستة أشهر إلى تسعة أشهر وهو غير سقط فإنه لاحق بالذي هو في عصمته الآن. واتفقوا أن ما ولدت لأكثر من سبع سنين من آخر وطء وطئها الزوج أو السيد أنه غير لاحق به إلا أن يكون الحمل مشهورا بشهادة قوابل عدول متصلا. وأجمعوا أن ولد المتزوجة زواجا صحيحا أو فاسدا والزوج جاهل بفساده وولد المملوكة ملكا صحيحا أو فاسدا والمالك جاهل بفساده ولم يكن فيها شرك في الملك والزوجية فإنهما لاحقان بالزوج وبالسيد. واختلفوا في ولد الزنا يستحقه الذي حملت به أمه منه وفي ولد المرأة يحلها لزوجها وولد الجارية من السبي يطؤها من له في الغنيمة حق فتحمل وفي امة ولد الرجل يطؤها أبوه أو ابنه فتحم وفي ولد المرهونة يطؤها المرتهن بإذن الراهن فتحمل وفي ولد المخدمة يطؤها المخدم فتحمل وفي ولد المتزوجة زواجا فاسدا وهي ممن لا يحل أن تنكح أصلا أو لسبب والناكح عالم بفساد ذلك النكاح وعالم بالتحريم وفي ولد المملوكة وهي ممن لا يحل وطؤها لسبب أو يلحقون بمن خلقوا من نطفته أم لا وفي ولد المكاتب والعبد يقع عليهما سيدهما بغير انتزاع فتحمل أيلحق أم لا قال الحسن يلحق ولد الزنا إذا استلحقه الذي حملت به أمه منه وقال سفيان الثوري يلحق ولد المرأة يحلها لزوجها به ولا حد عليه وهو مملوك للمرأة. وقال الحسن بن حيي يلحق بالرجل ما حملت منه أمة أبيه أو أمة أمه وقال أبو حنيفة يلحق بالرجل ولد المتزوجة وإن كانت أمه أو ابنته وهو عالم بذلك كله وقالوا يلحق ولد المشتركة يطؤها أحد مالكيها وقال الشافعي يلحق ولد المرهونة إذا وطئها المرتهن بإذن الراهن وكذلك ولد أمة المكاتب يطؤها سيده فتحمل وقال إبراهيم النخعي من ادعى أخا وله إخوة منكرون له دخل معهم وإن أبوا. واتفقوا أن ولد المتزوجة أمة كانت أو حرة ذمية أو مسلمة إذا نفاه زوجها ساعة علمه به ساعة ولادته ولم يكن علم حمل أمه به ولم يتأن في ذلك وقذف أمه بالزنا ولاعنها وأكذبته والتعنت هي وأتت به لأكثر ما يأتي به النساء وكلاهما حر مسلم بالغ عاقل غير محدود في زنا ولا قذف ولا هو أعمى ولا سكران وإذا ادعى رؤيته ولم يمكنه حاكم إلا حينئذ فإن الولد عنه منتف.
|